للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتداء بالإمام عبر التلفاز]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أصلي التراويح في بيتي منفردة، ولكن أعتمد على قراءة إمام المسجد الحرام عند نقلها بالتلفاز (أتابعه في الصلاة ولكن ليس على نية أنني أصلي جماعة وهو إمامي ولكن أسمع تلاوته من التلفاز دون أن أرى الصورة؟ مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تصح صلاتك على هذا الحال المذكور في السؤال، إذ أن قراءة هذا الإمام عبر التلفاز لا تقوم مقام قراءتك لنفسك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتويين التاليتين: ١١٩٨١، ٣٦١٠٤.

وإن كنت تستمعين إلى قراءة إمام الحرم ثم تقرئين لنفسك فهذا منافٍ لخشوعك وإقبالك على الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>