للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلاق من استبد به الغضب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا وزوجتي نعمل بشركة واحدة، حيث تعمل زوجتي سكرتيرة بهذه الشركة وأنا أغار عليها كثيرا، في أحد الأيام حدث حديث بيني وبين زوجتي عندما كنا عائدين إلى منزلنا فلم يعجبني الحديث الصادر منها فغضبت غضبا شديداً، مع العلم بأن الأمر كان تافها (وهو أن زميلي رآها وهي خارجه من العمل حيث كنت أنا في انتظارها فقال لها هل أنت خارجة بإذن أم لا؟ حيث كان يعلم أن مديرها المباشر يكون ابن عمها فرد عليه وقالت له أنا أول مرة أخرج مع العلم بأنه ليس هو المسؤول، فقالت لي هذا الكلام الذي حدث بينها وبينه فغضبت وقلت لها لماذا تردي عليه) عند تلك اللحظة لم أعد أميز أحداً وزل لساني وأنا غاضب فحلفت بالطلاق على أنه في المستقبل لا تقدم يد المساعدة لأي أحد من موظفي الشركة من الرجال باستثناء مديرها المباشر، ومرت الأيام وجاء أحد الموظفين فطلب منها أن تسحب له ورقة من جهاز الحاسب الآلي ففعلت ذلك، وبعد ما ذهب هذا الشخص تذكرت بأني قد حلفت لها في السابق بالطلاق، فذكرت لي هذا الموضوع وحلفت بالله أنها فعلت هذا نسيانا وليس تعمدا، فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام كفارة، وإن كان ذلك فهل يجب صيام هذه الأيام الثلاثة متتاليات أو منقطعات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر والله أعلم أن طلاق زوجتك هذه غير واقع، وذلك لأمرين:

أحدهما: أنك ذكرت أنك بلغت من الغضب ما لم تعد تميز معه، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الغضب إذا استحكم في الشخص بدرجة أنه لم يعد يعي معه ما يقول فإن طلاقه غير واقع، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق.، وانظر الفتوى رقم: ١١٥٦٦.

والثاني: أن زوجتك فعلت المحلوف عنه ناسية، وذلك لا يكون طلاقاً في مذهب الشافعي، وعطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح وفي رواية عن أحمد، وانظر الفتوى رقم:

١٤٦٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>