للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل لمصلحة النفس في زمن الإجارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة كمبيوتر في مجال الصيانة في بعض الأحيان أستقبل أجهزة من زبائن للصيانة ويكتشف أن الجهاز به عطل مكلف وفي الغالب الجهاز لا يساوي الإصلاح بمبلغ كبير، فأعرض علي الزبون أن أشتري منه الجهاز العطلان وأعطيه جهازا جديدا مع دفع الفرق وفي بعض الأحيان الزبون يوافق وأشتري الجهاز بسعر رخيص لحسابي الشخصي ثم أقوم بإصلاحة بتكلفة رمزية تكاد لا تذكر وأقوم بعرضة للبيع خارج الشركة لزبائن خارج الشركة وأربح من البيع، مع العلم بأني أشتريه من مالي الخاص وممكن يظل أشهرا حتى يباع بالسعر المطلوب وإذ كان في الجهاز عيب ما أوضحه للمشتري، فهل شرائي لأجهزة في مكان عملي دون علم الإدارة حرام أو فيه شيء أم لا ... مع العلم بأن هذا لا يؤثر علي الشركة نهائيا..... بل يزود مبيعاتها في بعض الأحيان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للأجير الخاص كما هو حال الأخ السائل في عمله المذكور أن يعمل لمصلحة نفسه في زمن الإجارة، لأن منافعه في هذا الزمن ملك للمستأجر، جاء في كشاف القناع: وليس له أي الأجير الخاص أن يعمل لغيره أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد. انتهى.

فمنافع الموظف في وقت الدوام الرسمي ملك لشركته أو مؤسسته فلا يجوز له أن يعمل في هذا الوقت لمصلحة نفسه إلا أن يأذن له من هو مخول بالإذن من أصحاب الشركة بذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٩٣٥٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>