للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم منع الزوجة الكتابية من شرب الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من أوكرانية وهي مسيحية، إذا زوجتي قامت بشرب الخمر في البيت وأنا لم أكن موجودا مع أنها تقوم بإعلامي بذلك سابقا فهل يكون علي إثم في ذلك مع العلم أنها تشرب الخمر فقط في الأعياد وأنا أقوم بنصحها بترك ذلك، ولكن عادتهم كذلك وليس من مفر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجح عند أهل العلم والذي عليه الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع -أي بفروع الإسلام- كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي، وكنا قد بينا أدلة ذلك فيمكنك أن تراجعها في فتوانا رقم: ٢٠٣١٨.

وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يعين زوجته على شرب الخمر، فإن فعلت ذلك من تلقاء نفسها فلا إثم عليه فيه، لأنه ليس له منعها منه على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال المواق في التاج والإكليل: ابن عرفة: المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية. في المدونة: إنما كرهه مالك ولم يحرمه لما تتغذى به من خمر وخنزير، وتغذي به ولده، وهو يقبل ويضاجع وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب للكنيسة.

وبناء على ما ذكر فليس عليك إثم في شرب زوجتك الخمر، ولكنك إذا استطعت صرفها عنه فإن ذلك خير لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>