للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع سيارة لشخص بحيث يدفع البنك الربوي ثمنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي بيع سيارتي لشخص له حساب في بنك ربوي، بحيث يدفع لي البنك مبلغ السيارة، ويقوم بتقسيط المبلغ على المشتري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيعك سيارتك بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه إما أن يكون المشتري سيقترض من البنك قرضاً ربوياً يسدد به ثمن السيارة، وإما أن يكون البنك هو الذي يتولى شراء السيارة منك ثم يبيعها لذاك الرجل.

فإن كان الأول فإن فيه تعاوناً مع الرجل على الاقتراض بالربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وإن كان الثاني فإن معاملة حائز المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال لا تجوز، وقد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة يمكنك أن تراجع منها الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>