للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في الصلاة في مسجد يوجد في خارجه قبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه متصل به في البناية وهو في غير اجاه القبلة ثم حدث أن أزيلت العظام والقبر ثم حدثت مشاكل ولا ندري هل أعادوها إلى القبر، فما الحكم الشرعي في الصلاة فيه، أي الصلوات الخمس، وكذا صلاة الجنازة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القبر خارج المسجد سواء كان في جهة القبلة أو غيرها جاز أداء الصلوات الخمس والجنائز في المسجد المذكور سواء علمتم بإعادة العظام إلى القبر بعد نبشه أم لا.

وإنما اختلف العلماء في حرمة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر والراجح حرمة ذلك، وللمزيد راجع الفتوى رقم: ١٣٣٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>