للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التحايل للحصول على تعويض من دولة غير مسلمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن في بلاد مسلمة وزوجي يعمل في بلاد غير مسلمة، والآن يريد أن يأخدنا إلى هناك ليس لنعيش هناك بل يريد أن يسجل بناتي هناك ليتقاضى مالاً، لأن بناتي صغار، سنبقى بعض الأشهر وسنعود ونعيش في بلدنا المسلم، وذلك المال سنشتري به بيتا وأدخل بناتي إلى المدرسة، ويعمل زوجي مشروعا ونعيش به، ونبقى في بلدنا المسلم.

فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنه سيحصل على مال من جهة عمله أو الدولة التي يقيم بها لوجود أهله معه فلا حرج في ذلك، وأما إن كان المقصود أنه سيحتال على جهة عمله أو الدولة التي يقيم بها بتسجيل دخولكم ثم تسفيركم بعد ذلك دون إشعار جهة العمل أو الدولة ويأخذ مكافأة أو نحوها على أنكم معه وأنتم قد سافرتم، فهذه حيلة محرمة وغش وخداع، فلا يجوز له أن يأخذ تعويضاً أو مكافأة عن وجودكم وأنتم غير موجودين مهما كان غرضه. وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: ٥٣٩٠٠، ٤٤٩٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>