للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المال المسروق من الميت يرد إلى ورثته]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفى جدي من فترة وأخذت من مدخراته بدون علم أعمامي وعماتي، لأسد به ديني والآن أشعر بذنب ولا أعرف كيف أكفر عن ذنوبي بنفس الوقت لا أريد أن أقول لهم عن ذلك الموضوع، وبصراحة كنا نسكن بالمنطقة الوسطى وأردنا أن ننتقل فأردت أن أسد ديني قبل الانتقال إلى غزة طبعاً، والدي متوفي أيضاً كنت أسكن عند جدي، فلما مات انتقلنا لبيت عمي، أرجوكم الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب عليك رد المال الذي سرقتِه من مال جدك إلى ورثته، سواء كانت السرقة في حياته أو بعد مماته لأنها حق الورثة على كل حال، كما يجب عليك التوبة إلى الله من ذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، وليس لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن جدك، لأنه ليس ملكاً لك ولا لجدك، بل هو ملك للورثة، والواجب أن يرد إلى الميراث ليقسم مع الأموال الموروثة بين الوارثين، وإن كان الميراث قسم فيمكنك أن تستري نفسك وتأتي بهذا المبلغ إلى الوارثين وتقولين لهم إنه كان ديناً عليك لجدك ثم تقسميه حسب أنصبتهم في الميراث، وليس عليك أن تقري بسرقته من جدك، وراجعي الفتوى رقم: ٥٢٦٠١، والفتوى رقم: ٦٧٧٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>