للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في اليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قامت مشادة بيني وبين زوجتي قمت على إثرها بحلف يمين عليها بعدم الخروج من البيت (النية عدم الذهاب إلى بيت أبيها) وحضر والدها وخالي أيضا وقامت مشادة بينهما حلف خالي أنها لن تخرج مع أبيها وحلف أيضا أبوها بأنها سوف تذهب معه وفي الآخر حدث صلح بين الجميع ولأجل اليمين الذي حلفه كل واحد مننا اقترح خالي أن يأخذني أنا وزوجتي ومعنا والدها ليوصل والدها إلى نصف الطريق لبيت والدها وأوصلناه إلى نصف الطريق ورجعنا أنا وزوجتي وخالي إلى البيت. فما حكم يمين كل منا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما يمين الزوج فقد برَّ به ولم يحنث فيها لأن الزوجة لم تذهب إلى بيت أهلها، أما يمين خال الزوج فقد حنث فيها لأنها خرجت مع أبيها إلا إن كانت نيته بالخروج الذهاب معه إلى بيته، وأما يمين الأب فقد حنث فيها كذلك وذلك أنه حلف على ذهابها معه إلى البيت وهي لم تذهب إلا أن تكون نيته ذهابها معه فقط دون تحديد مكان ما، فتكون قد ذهبت معه، وبالتالي لا يكون قد حنث في يمينه. ومن حنث يمينه لزمته كفارة يمين وهي مبينة في الفتوى رقم: ٢٠٢٢.

هذا، وإن استمرار الحياة الزوجية السعيدة تتطلب من كل من الزوجين أداء ما عليه من الحقوق مع التغاضي بقدر المستطاع عن هفوات الآخر وزلاته. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٩٦٢، ٥١٧٤٣، ٦٧٣٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>