للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حق الزوجة العاملة على زوجها لا يختلف عن غير العاملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حق الزوجة العاملة على زوجها.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

حق الزوجة العاملة لا يختلف عن حق الزوجة غير العاملة لكنها إذا اشترطت عليه عند الزواج أن تخرج للعمل فليس له منعها وما تكسبه حق خالص لها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حق الزوجة العاملة على زوجها لا يختلف عن حق الزوجة غير العاملة، وقد بينا حق الزوجة على زوجها في الفتوى رقم: ٦٠٩٠٩، فراجعها، وتزيد العاملة في أنها إذا اشترطت على زوجها عند الزواج العمل فيجب عليه أن يوفي لها بهذا الشرط ولا يمنعها من العمل ما دام عملا مباحا شرعا تلتزم فيه بالضوابط الشرعية، ومما لا شك فيه أن الزوجة العاملة ليست كالتي تجلس في بيتها من جهة أنه ينالها شيء من المشقة خصوصا إذا كان عملا بدنيا، ولهذا فلا ينبغي للزوج مادام قد سمح لها بالعمل أو وافق على شرطه أن يشق عليها أو أن يكلفها فوق طاقتها من باب حسن العشرة، وننبه على أن ما تكسبه المرأة العاملة هو حق خالص لها ولا يجوز للزوج أن يجبرها على إعطائه شيئا من مالها، وراجع الفتويين التاليتين: ١٦٩٣، ١٢١٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>