للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء سلعة بأقساط يتم دفعها ببنك عن طريق وسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك مبادرة من وزارة الاتصالات لتوفير حاسب آلي لكل منزل بضمان خط التليفون الثابت ما الحكم الشرعي لشراء حاسب بالتقسيط من خلال هذه المبادرة، علما بأنه يتم دفع الأقساط ببنك وليس لي علم بالعلاقة التي تجمع بين كل من الوزارة والشركات الموردة والبنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشراء بالأقساط جائز إذا كان شراء حقيقياً وانضبط بالضوابط الشرعية، وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: ٤٢٤٣.

أما إن كان البنك هو الذي يقرض العميل ثمن الجهاز، ثم يقسطه عليه بزيادة فهذا ربا محرم، ودخول طرف آخر بين العميل والبنك لا يغير من الحكم شيئاً، وعلى الأخ السائل قبل الدخول في المعاملة المذكورة السؤال عن طبيعتها وحقيقتها حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى، فإن وجد أنها بيع أقساط صحيح فلا يضر أن يتم دفع الأقساط إلى البائع عن طريق بنك ربوي، أما إن كانت الثانية فلا يجوز الدخول فيها رأساً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>