للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عدة المطلقة أثناء الحيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه لخدمة الإسلام..سؤالي هو: هل إذا قال الرجل لامرأته إذا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وفعلته.. فهل يقع الطلاق؟؟ وإذا طلقها وهي حائض فكم هي مدة العدة؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما قاله الرجل المذكور لزوجته يعتبر طلاقاً معلقاً، والطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه، على الراجح من كلام أهل العلم، كما في الفتوى رقم: ٣٧٩٥

والطلاق في الحيض محرم شرعاً ولكنه يقع كما في الفتوى رقم: ٨٥٠٧

أما عدة المطلقة التي يمكن أن تحيض فهي ثلاث حيضات، ثم تطهر بناء على أن الأقراء هي الحيضات، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: ٢٢٨]

والحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من الثلاث، قال ابن قدامة في المغني: إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً كان أقصر لعدتها وأنفع لها، فلم يكن محرماً. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ١٣٥٦٢ للفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>