للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحرمان من الميراث تعد لحدود الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[- هل يجوز للأب حرمان أحد الأبناء من الإرث مع أنه دفع إليه مالاً كثيراً في حال حياته بقصد حرمانه بعد الممات؟

جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة المباركة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأب لا يجوز له حرمان ابنه من الميراث، وإذا فعل ذلك لم يقبل فعله شرعاً، ولم يلزم من فعله حرمان ابنه من الميراث، بل يجب على الورثة بعد ممات الأب أن يعطوا هذا الابن نصيبه من تركة أبيه. وينبغي أن يراجع في موضوع العدل بين الأبناء في العطية والإرث الفتوى رقم: ١٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>