للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: عدتها وميراثها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كم يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى قبل أن يدخل بها، أي تم عقد القران وهو في أمريكا وبعد مرور ستة أشهر توفي قبل أن يعود ليكمل مراسم الزواج، فكم يكون نصييبها من ميراثه، وهل عليها عدة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا فرق بين هذه الزوجة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها وبين المدخول بها في العدة والميراث، فأما الميراث فلها: ربع ما ترك زوجها إذا كانت هي الزوجة الوحيدة له، ولم يكن له فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:١٢] .

وأما العدة فهي أربعة أشهر وعشر كالمدخول بها، كما يلزم لها الصداق كاملاً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:

١٩٦٥٣

١٨٩٠٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>