للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب الغسل إذا لم يخرج المني]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل مص العضو الذكري من قبل الزوجة أو مص عضو الأنثى من قبل الزوج بدون عملية دخول يوجب على الزوجين الاستحمام حمام طهارة أم أن الوضوء يكفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغسل إنما يجب بحصول أحد موجباته المذكورة في الفتوى رقم: ٢٦٤٢٥.

وعليه فليس ما ذكره السائل موجباً للغسل، إلا إذا خرج المني، ولا شك أنه ناقض للوضوء، وعن حكم ما ذكر من المص تراجع الفتوى رقم: ٢١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>