للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أستثمر في العقارات بمبلغ معين ويعطى لي نسبة ربح من رأس المال بعد ستة أشهر وتتراوح النسبة من ٤٠ إلى ٤٨ بالمئة، علما أنه لم يحدد الربح بمبلغ معين بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار يمكن أن يخسر. هل يعتبرهذا ربا وإذا كان الربح من مجموع الأرباح العامة فما الحكم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة من مجموع رأس المال، والصحيح أن يحدد للمضارب أو المشارك نسبة شائعة من مجموع الأرباح كالنصف أو الربع أو الثلث ونحوها، وقد سبق لنا بيان ذلك ضمن شروط الاستثمار في البنوك بالفتوى رقم: ١٨٧٣ فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>