للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من طاف للوداع ثلاثة أشواط بغير وضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[في طواف الوداع في الحج لم أكن متوضأ وبعد الشوط الثالث قيل لي يجب أن أكون على وضوء فذهبت وتوضأت وأكملت بقية الأشواط ولم أعد الطواف من جديد، فهل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من شروط صحة الطواف الطهارة سواء كان طواف وداع أو غيره، والحاج إذا طاف ثلاثة أشواط من طواف الوداع على غير وضوء فطوافه باطل، وعليه إذا لم يعده دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة الطواف الطهارة سواء كان طواف وداع أو غيره، وبما أنك قد علمت أن طواف الوداع يشترط له الوضوء كان عليك – بعد الوضوء - استئناف الطواف من جديد، وبما أنك لم تفعل فقد قمت بثلاثة أشواط من الطواف على غير وضوء وبالتالي: فطوافك باطل

وطوف الوداع من واجبات الحج عند الجمهور، وتركه يترتب عليه دم. وبالتالي فقد لزمك دم أقله شاة تذبحها في الحرم وتوزعها على الفقراء من أهله ولك أن توكل من يقوم بذلك عنك. وراجع الفتوى رقم: ٤٦١٦١، ٤٢٩٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>