للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء البائع ما باعه نقدا بأكثر منه نسيئة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجلان شريكان في سيارة أحدهما له فيها ٢٠ألف والآخر له ١٠آلاف، صاحب العشرة يريد فك الشركة والآخر ليس معه مال لفكها فلجأ صاحب العشرة لتاجر وقال له أعطني ١٠ألاف وتكن شريكا بدلا مني في السيارة فوافق ثم بدا له أن يفك الشركة ولكن أيضا صاحب العشرين ليس معه مال ليفكه فقال له أقسط لك ١٠الاف لكن ١٥الف على مده ١٥شهرا، هل الزياده حرام، لكن قال التاجر حتي نخرج من الشبهة أنا سأشتري السيارة منكما ب٣٠ألف وكل واحد يأخذ نصيبه فاشترط صاحب العشرين أن يشتري السيارة بعد شراء التاجر لها فاشترط التاجر أن يبيعها ولكن ب٤٠الف بالتقسيط ويأخذ ال٢٠الف مقدما فوافق الطرفان ما حكم هذا البيع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المذكور محرمة شرعا لاشتمالها على محذورين:

الأول: بيع وشرط، والثاني: الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها نسيئة (دينا) ، أما اشتمالها على بيع وشرط فهو اشتراط البائع (وهو أحد الشريكين هنا) على المشتري أن يبيع له السلعة بشرط شرائها منه.

جاء في المجموع فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره:.... قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع، وبه قال عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. اهـ.

والمحذور الثاني وهو الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها الذي باعها به دينا، فهذا المحذور هو عكس بيع العينة من حيث الصورة، ولكنه يأخذ نفس حكمها لأنه يفضي إلى ما تفضي إليه من الوقوع في الربا.

جاء في الإنصاف: الثالث: عكس بيع العينة مثلا في الحكم وهو أن يبيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر نسيئة، ونقل داود يجوز بلا حيلة. قال المصنف: ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن باكثر منه إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاق من غير قصد.

وجاء في كشاف القناع: وعكسها أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أو لا بنقد يقبضه ثم يشتريها من متشريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض مثلها في الحكم لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا. اهـ.

هذا، وما اقترحه الشريك صاحب العشرين على شريكه صاحب العشرة من أن يشتري منه نصيبه دينا بخمسة عشر جائز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>