للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[على كل من أنفق على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوة في بيت واحد أخ وأختان غير متزوجين وأب وأم هل نستطيع المشاركة في أضحية واحدة. هذا حتى نستطيع المشاركة في أبواب أخرى للخير كالمشاركة في إعطاء بعض الأموال للفقراء فلا نستطيع الجمع بين إعطاء أكثر من أضحية والمشاركة في مساعدة الفقراء فأنا أرى أن الفقراء بحاجة إلى الأموال إضافة إلى اللحوم، علما بأننا في بيت واحد وعلينا عدة التزامات مادية. وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وروى مالك عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحى عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.

والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو تبرع لهم بالنفقة.

وعليه؛ فإذا كان أحدكم ينفق على الباقين فالأضحية على المنفق وتسقط عن المنفق عليه، أما إذا كان بعضكم مستقلاً بالنفقة على بعض، فعلى كل من استقل بالنفقة على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٢٨٦١٦، والفتوى رقم: ١٤٧٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>