للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقار المورث المسترجع من الدولة حق للورثة جميعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وترك مجموعة من العقارات، وبعد وفاته تحول أكثر أملاكه للدولة نتيجة قوانين جديدة. علما بأنه غير مديون للبنوك، وليس لديه أي التزام مع الدولة - نوع من التأميم-.

وبمرور الوقت تم استرجاع بعض العقارات عن طريق المحاكم، وكان أحد الورثة- ابن- هو الذي يقوم بمجهود كبير مع المحاكم دون غيره من الورثة- أبناء وبنات- وعند الحصول على بعض العقارات- متجر- قام الابن بالاستفادة منه وحده، ولم يتوصل لتفاهم مع إخوته حتى أنه سلم المتجر لابنه، واستمر الوضع لمدة طويلة -حوالي ١٥ سنة- مما يعني أن قيمة الإيجار المستحقة عليه تمثل رقما كبير يفوق سعر المتجر نفسه، علما بأن الابن وأبناءه المستفيدون من المتجر يطلبون السماح من فترة إلى أخرى من بعض الورثة -البنات- دون أن يتغير أي شي في التعامل بأن يعطوهم نصيبهم في التجارة، أو حتى جزءا من الإيجار الذي يمثل حصتهم.

فكيف يتم التعامل مع هذا الابن المستفيد منذ وقت طويل، علما بأن بعض العقارات الأخري سوف ترجع للورثة؟

وهل يتم حساب حصته منها أو يقوم بتعويض عن الفترة السابقة؟

نأمل الإيضاح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقار الذي استرجعه ابن المتوفى يعتبر ملكا لكل الورثة، ولا يحل له منع الورثة من نصيبهم فيه وإلا كان غاصبا، وهكذا كل عقار استرجع من الدولة فهو ملك للجميع، وما أنفقه الولد من أجور محام وغيره، يطالب به جميع الورثة بالتساوي بمن فيهم المنفق نفسه فالغنم بالغرم.

ويلزم الولد الذي استبد بالمحل في الفترة السابقة أجرة المحل للورثة مع احتساب نصيبه منها كوارث، وإذا كان بعض الورثة أسقط حقه من الأجرة فله ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.

وننبه إلى أن نصيب الورثة في المحل الذي استرجعه الولد وفي أجرته، أما تجارة الولد وأبنائه فيه فلا حق لهم فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>