للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تؤجرين على التخلص من الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وضعت نقودا فى مكتب البريد ولا أعرف الفائدة الخاصة بهذه النقود.

السؤال هو: أنا أقوم بوضع مبلغ من المال فى عمل الخير خلال السنة فهل من الممكن أن يكون هذا المال بنية عمل خير وبنية التخلص من فوائد مكتب البريد. علما بأني لا أقوم بسحب الفوائد فهي تضاف إلى الرصيد.

أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفوائد التي يحصل عليها المقرض على قرضه تعد من الربا المحرم شرعا لأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام إجماعا.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.

والواجب على من ارتكب ذلك أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من تلك الفوائد كلها بإنفاقها في وجوه البر بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

وبناء على هذا فإن عليك أن تتوبي إلى الله من الإيداع في مكتب البريد الذي يتعامل بالربا لما في ذلك من التعاون على الإثم. فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

لأنه لا يجوز لك الإيداع فيه إلا إذا كنت مضطرة لحفظ مالك, ولم تجدي وسيلة لحفظه إلا عن طريق الإيداع فيه, كما يجب عليك تقدير ما يغلب على ظنك أنه مساو لقدر الفوائد إذا لم تستطيعي التوصل إلى العلم بقدره عن طريق مراجعة مكتب البريد ثم إخراج ذلك كله وفق ما ذكر أعلاه ولا يمكن أن يكون على وجه الصدقة، والصدقة لا تصح إلا من المال الطيب، ويمكن أن يكون المدفوع مقابل تلك الفوائد مالا آخر من مصدر آخر , واعلمي أنك إن كنت لا تؤجرين على صرف تلك الفوائد كما يؤجر المنفق فإنك تؤجرين على التخلص من الحرام فهو فعل خير يؤجر عليه.

وللمزيد راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٣٢٩، ٥١٠٧٩، ١٠١٩٦٨، ١٠٥٦٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>