للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التوكيل في الأضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يرسل ثمن الأضحية لصاحبه في بلد آخر ليضحي عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للإنسان أن يوكل غيره من أي بلد في شراء الأضحية وذبحها، ومن ثم التصدق عنه بلحمها على الفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: ٣٢٥٨ - والفتوى رقم: ٢٩٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>