للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في البديل الشرعي ما يكفي.]

[السُّؤَالُ]

ـ[حتى تسير أمور شركتي بسهولة ودون تعثر لا بد من وجود رصيد بنكي في حساب المصلحة، وقد اتفقت مع أحد الإخوة على أن يقرضني مبلغا من المال نظير أن يحصل على مبلغ محدد من دخل الشركة إلى أن يسترد جميع ماله، أما المبلغ المحدد، فسيتم سحبه بالتدريج من حساب الشركة، وهذه مساعدة منه نظرا لتوفر سيولة عنده، حيث بدل أن يكون رصيده في البنك موضوعا وافق على أن يكون في حساب شركتي لفترة من الوقت، هل في هذا حرج؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا القرض لا يجوز؛ لأنه قرض ترتبت عليه فائدة للمقرض، ومن المقرر عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وعلى هذا فإما أن يقرضك هذا المال قرضًا حسنًا أي بلا فائدة تعود إليه إلا الإرفاق والإحسان. وإما أن يساهم بهذا المال كشريك، وتكون له نسبة مشاعة من الربح كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك حسبما تتفقان عليه.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

١٦٥٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>