للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التبرع لمن يريد أن يفك السحر الذي أصابه]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة وجود رجل مسحور ويريد العلاج من السحر بالذهاب إلى من يفكون السحر وليس لديه مال.

هل يجوز التبرع لهذا الشخص باعتبار أنه مريض ويريد الشفاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعانة هذا المريض ينبني حكمها على نوع من يعالجه ويفك السحر عنه، لأن حل السحر بالرقى الشرعية والأدوية المباحة جائز، وحله بالسحر محرم، فإن كان المعالج يحل السحر بالرقى الشرعية والأدوية المباحة، فإن إعانته بالمال مشروعة، ونرجو أن تكون من المعونة التي تنال بها إعانة الله لك في جميع أمورك.

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وأما إن كان المعالج يحل السحر بسحر مثله فإن إعانته بالمال محرمة، لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.

وهو محرم لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: ٢] وراجع في حكم حل السحر، وفي الأدعية المأثورة التي يقولها المريض الفتاوى التالية أرقامها:

١٠٩٨١ / ٥٢٥٢ / ٥٨٥٦ / ١٩٩٠٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>