للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يتصرف أمين الصندوق فيما زاد من حسابات جهة العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أمين صندوق في إحدى الدوائر الحكومية، وعندي مبلغ معين زائد في القاصة. هل يمكن لي أن

١- أستعمل هذا المال لأغراض شخصية أي لنفسي، وبعد فترة من الزمن أرجعها للصندوق-أي أدفع بها ديني مثلا- وبعد شهر أرجعها إلى القاصة ولا يؤثر على أي شي في مال الدولة، أرجعها كما كان أو أعطيها لأحد الموظفين كدين وبعد فترة يرجعها لي؟

٢- وإن كان هناك مبلغ زيادة في القاصة أي في حسابات. ماذا أفعل بهذا المبلغ هل أقوم بإهدائه للفقراء؟ أرجو منكم الجواب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده من مال، ويجب عليه حفظ هذه الأمانة ورعايتها لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. {النساء:٥٨} . وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:٢٧} .

ومن الخيانة قيام المحاسب وأمين الصندوق باستعمال بعض ما تحت يده في حاجة نفسه أو غيره ما لم يؤذن له فيه ممن له الإذن، فالواجب عليك هو حفظ ما تجده زائدا حتى تعلم سبب زيادته، أو تبلغ الجهة المسؤولة عنه فإن أذنت لك في أخذه أو التصدق به أو غير ذلك جاز لك أخذه، وإلا فلا. وقد فصلنا القول فيما يجده المحاسب وأمين الصندوق زائدا أو ناقصا مما تحت يده وكيفية التصرف فيه في الفتوى رقم: ٥٠٣٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>