للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل أن تتعلم المرأة القيادة عن طريق مدربة أنثى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن القيادة وتعليمها للمرأة: هل يجوز لها أن تتعلم القيادة من قبل امراة مثلها؟ وأيضا: هل من الممكن أن تقود سيارتها بعد التعلم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم قيادة المرأة للسيارة وذكرنا أن ذلك جائز بضوابط شرعية معينة، فراجعي الفتوى رقم: ٢٤٦٢١.

وأما تعلمها القيادة عن طريق مدربة أنثى فجائز أيضا، بل الأصل أن تعلمها امرأة أو زوج أو أحد محارمها ولا يجوز أن تتدرب على يد أجنبي إلا للحاجة وبشرط أن يكون معهم من تنتفي به الخلوة، لأن وجود امرأة وأجنبي عنها في السيارة له حكم الخلوة، كما أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: ١٠٦٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>