للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم الامتناع من تقسيم الميراث والتصرف فيه بدون إذن الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي منذ ١٠ سنوات ولم تقسم التركة، أمنا هي المسؤولة عن ادخار أموال إيراد المحلات التجارية.

تستحوذ على تفكيرها إحدى أخواتي، أما إخوتي الذكور لا يحركون ساكنا فأحدهم يريد بقاء الوضع على حاله لأنه يتاجر في أحد هذه المحلات دون دفعه الكراء، وأحدهم يؤيدها برا بها رغم احتياجه، والآخرون لا يقوون على الاحتجاج لأن باحتجاجهم يخسرون العلاقة بأمي للأبد ويصنفونه ظالما وعاقا.

الآن تصرف أمي إيراد أحد المحلات شهريا على المنزل الذي تسكن هي فيه مع أخت عازبة عاملة وأخرى متخلفة ذهنيا، والذي جمعته من إيراد المحلات الباقية أدانته إلى أختيَ اللتين تحظيان بحبها ويوافقانها على الوضع رغم أن هناك من إخوتي من يحتاج أكثر منهما ولم تشاور الجميع بل هناك من لا يعلم.

كما منحت أحد إخوتي ثمن عمرة مقابل الذهاب معها إلى مكة.

وسؤالي هو: هل تصرف أمي في التركة هكذا حرام؟ وهل تتحمل هي الوزر رغم أن أختي هي التي تخطط وتشجعها على التنفيذ؟ وهل أن إخوتي الساكتين خوفا من المشاكل يعاقبهم الله؟

وهل من يستفيد من هذا الوضع مذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أن يتم إعطاء كل وارث نصيبه من التركة، ولا يجوز للأم ولا غيرها من الورثة أن يمتنعوا من تقسيم التركة بعدما طالب الورثة بذلك، فلا يجوز لأي أحد من الورثة ولا من غيرهم أن يمنع وارثاً حقه، ومنع من طالب القسمة من حقه بغير عذر يعتبر ظلما له والظلم حرام.

وأما نصيب الأخت المتخلفة ذهنياً فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا وليها الشرعي، وتصرفه في مالها يكون مقيدا بما فيه مصلحتها.

وتصرف والدتك في نصيب هذه الأخت من التركة فيما هي غير محتاجة له لا يجوز، وعليها التوبة من ذلك مع ضمان ما أخذت من نصيبها، وكذلك الحكم في نصيب باقي الورثة إلا إذا أذنوا لها في ذلك، وكانوا بالغين رشداء. ويأثم كذلك من أعان والدتك على هذا ومن أخذ حق غيره من الورثة.

وينبغي عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية لتقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، وليس للأم أن تعترض على ذلك أو غيرها من الورثة ما دام بعضهم يطلب قسمتها ويريد نصيبه الشرعي منها.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٢٩٢٠٢، ٣٩٧٣١، ٦٦٥٩٣، ١١٥٤١٩، ١٢٣٩٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>