للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقوق الاختراع والتأليف مصونة شرعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء وثائق تتعلق بتقنيات تصنيع منتوجات لشركة أعمل فيها إلى شخص صديق لي كان يعمل معي وبعد إحالته على التقاعد أنشأ مكتباً يقوم بدراسات لأطراف أخرى منافسة للشركة التي أعمل فيها، ما هي يرحمكم الله وجهة نظر الشرع في هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه التقنيات مملوكة لهذه الشركة أو غيرها، فلا يجوز تزويد صديقك أو أية جهة أخرى بها إلا بإذن أصحابها، وذلك لأن حقوق الاختراع والتأليف ونحوها مصونة ومحترمة شرعاً ولا يجوز التعدي عليها، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي سنة ١٤٠٥هـ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥٢٤٢، والفتوى رقم: ٣٤٨٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>