للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تفصيل ملابس يغلب على الظن أنها تستعمل في المعصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل أنا وأبي بشركة كبرى لصناعة الملابس- الجينز- أنا أعمل فى قسم الخياطة وأبي يعمل في صيانة الغلاية التى تمد الشركة بالبخار، وأحيانا تأتي للشركة طلبيات بناطيل نساء، وعندما جاءني شك فى حرمة هذا العمل بحثت عن حكم العمل فى مثل هذه الملابس وجدت فتوى فى الموقع لشيخ الإسلام: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. والذى يغلب على الظن أن هذه البناطيل الحريمي تستخدم فى معصية الله، فقدمت طلبا بنقلي لخط آخر يصنع بناطيل رجالي. ماذا عن المال الذى كسبته خلال الفترة التى كنت لا أعلم الحكم لأني أدخل في جمعيات بمرتبي الشهري، وأنه مختلط بين العمل فى الطلبيات الرجالي والحريمي. هل أتصدق به بعد انتهاء الجمعيات؟ وهل أبي أيضا عمله في هذه الشركة حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بترك العمل في تفصيل هذه البناطيل التي يغلب على الظن أنها تستخدم في معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان. {المائدة: ٢} .

وقد سبق بيان حكم العمل في كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك في الفتوى رقم: ١١٥٣٨٤.

لكن إذا كانت هذه البناطيل تستخدمها النساء عند خروجهن من بيوتهن على وجه غير محرم، كأن تلببسها تحت العباءة فلا حرج في بيعها وتفصيلها.

وبالنسبة لحكم راتبك في الفترة السابقة لا حرج عليك فيه، طالما أنك كنت جاهلا بحرمة العمل في المجال المذكور

أما بخصوص عمل والدك فلا يظهر لنا وجه تعلق عمله بخياطة هذه البناطيل، وإذا لم يكن عمله متعلقاً بها فلا حرج في استمراره في هذا العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>