للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دخول الخلاء بثوب ذكر عليه اسم الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[الفتوى كالتالي:

ماذا يفعل المسلم إذا عنده شيء مذكور عليه اسم الله شفهيا وليس كتابيا كأن يمسك قطعة قماش أعجب بها أو أي شي فيقول ما شاء الله أو بسم الله وهو يمسك بها فهل يجوز الدخول بها للخلاء أو لا يجوز رميها

أرجو الاجابه فانا محتار ماذا أفعل في هذه الحالة؟

ويدخلني الشك أني أستغفر الله أن أكون فعلت شيئا غير حميد عافاني وعافاكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذكر الله تعالى على ثوب ونحوه دون لفظ الجلالة لا يمنع من الدخول به إلى الخلاء ولا يكره ذلك ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بكراهة ذلك، وإنما يحرم الدخول بالمصحف ويكره الدخول بغيره مما كتب عليه اسم الجلالة، وقد بينا دليل ذلك في الفتوى رقم: ٧٢٢٥٨، والفتوى رقم: ٦١٣٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>