للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القرض الربوي لا يجوز تحت أي مسمى]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم القرض الذي يكون شكله ربوي ولكن لا تحصل منه فائدة للمدين أي أن القرض يكون بفائض وتكون معه منح قد تتجاوز قيمتها مقدارالفائض وهذا النمط من القروض يحصل عليه أصحاب الشهادات العلمية العاطلون عن العمل وذلك لتمكينهم من بعث مشاريع؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ القرض الربوي، ولو ترتب عليه ما ذكرت من المنح، لما في ذلك من التعامل بالربا وإقراره، وقد قال تعالى: أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: ٢٧٨-٢٧٩} .

وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وراجع الفتوى رقم: ٥٦٧٢٠، والفتوى رقم: ٢٢١٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>