للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ترك الختان لا يبطل الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، ولدي استشارة بشأن مسألة الختان، لدى أختي ثلاث بنات أعمارهن بين ١٠، ١٢، ١٣ سنة وهي محتارة بشأن ختنهن، فمن الناس من يقول بأنه لا يجوز ومنهم من يقول يجوز، علما بأن البنات لا يرغبن فيه، فما موقف الشرع وهل لا تجوز صلاتهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالختان بالنسبة للبنات من السنة، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، والمعتمد من أقوال العلماء أن الختان للنساء سنة وليس بواجب، قال فيه الإمام الشوكاني: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. نيل الأوطار، وراجعي الفتوى رقم: ٤٤٨٧.

وعليه فإذا ختنت أختك بناتها الثلاث فذلك أفضل، وإن تركته فعسى أن لا يلحقها في تركه إثم، وعلى كلا القولين فإن صلاتهن صحيحة وليس فيها شيء لأن ترك الواجب الذي لا تعلق له بالصلاة -لو فرض أن الختان واجب- لا يبطلها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥١٠٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>