للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إرضاع المرأة للحيوان]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المراة التي ترضع حيوانا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يجوز للمرأة أن ترضع حيوانا وهذا المنع لاعتبارات، منها:

أولا: أنه ليس في حاجة إلى ذلك، إذ من الممكن أن تقدم له طعاما، فإن طعمه وإلا تركته يأكل من خشاش الأرض، ولو ترتب على ذلك موته فلا حرج عليها في ذلك، لأن الإثم إنما يقع على من حبس الحيوان ويستطيع أن يعيش على خشاش الأرض، ولم يطعمه حتى مات جوعا؛ كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال والله أعلم: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. أو حبس عن الحيوان الذي يعيش بالعلف علفه حتى مات، وليس من علف الحيوان لبن الآدمي.

ثانيا: أنه قد ثبت بالتجربة أن كثيرا من الأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، فإذا هي أرضعت هذا الحيوان فلا يؤمن أن تصاب بشيء من المرض، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، ودليل هذه القاعدة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ورحم الله من قال:

الدين جاء لسعادة البشر * ولانتفاء الشر عنهم والضرر

فكل أمر نافع قد شرعه * وكل ما يضرنا قد منعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>