للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة من يقبض ثمن سلعته على أقساط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم أنا وصدبق لي بتجارة سلع مختلفة ونقبض ثمنها على أقساط ٦ أقساط، نريد معرفة كيفية معرفة نصاب وقيمة الزكاة خاصة أننا لا نقبضها دفعة واحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصابُ زكاة الأموال هو عشرونَ ديناراً، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو مائتا درهم وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغَت حصة كل واحدٍ منكما من العروض التي تتجران بها أحدَ هذين النصابين الذهب أو الفضة وجبت الزكاة، ويجبُ ضمُ العروض إلى ما عندك من أثمان، فلو لم تبلغ النصاب بنفسها وبلغته بالضم زُكيت، وانظر الفتوى رقم: ٦٧٥٨٩، فإذا بلغ ما يملكه كل واحدٍ منكما نصاباً زكاهُ كل حولٍ هجري، بأن يُخرج من مجموعه ربع العشر: ٢,٥، وأما الأقساط التي لكما فهي محسوبةٌ من المال تُزكى معه كل حول إن كان الدين على مليء، والراجح أن لكَ ألا تُزكيها مع مالك وتزكيها حين تقبضها لما مضى من السنين.

وأما إن كان هذا الدين على معسر أو مماطلٍ أو جاحد فلا تلزمُكَ زكاته مع مالك، فإذا قبضته فقال بعض العلماء إنك تستقبلُ به حولاً جديداً، وقال بعضهم إنك تزكيه لحولٍ واحد وهو قول مالك، والأحوط العمل بقول الجمهور وهو أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>