للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[حصلت مشكلة بين زوج أختي وزوج بنت عمي، وقال زوج بنت عمي أنت طالق إذا كلمتيها - يعني إذا كلمت أختي - مع العلم بأن أختي وبنت عمي أختان من الرضاعة. فهل إذا كلمتها أنها طالق؟ وما الحل؟ وهل تعتبر قطيعة رحم؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٢٦٥٤٦.

وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه من تكليم تلك المرأة، وليست في ذلك قطيعة محرمة للرحم؛ لأن طاعة الزوج مقدمة على صلة رحم تلك المرأة. كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٤١٩.

ولأن دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما أمر واجب، ولا شك أن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة عدم الكلام مع هذه المرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>