للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إقامة البنت في بيت عمها معتقدة أنه أبوها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد منكم استيضاحا حول عدة مسائل عندي أخت من مواليد ١٧. ١٢.١٩٩٤ إلي حد اليوم لا زالت تعيش مع عمي وخمسة من أولاده ٢ منهم مسافران، وإلى حد هذه اللحظة لا تعرف من هو والدها أو تتجاهل بسبب حبها لزوجة عمي وأبنائها، مع العلم بأن عمي الآخر قال لعمي الأصغر يجب أن تقول لها الحقيقية، وزوجة عمي لا تريد أن تتركها فهي متعلقة بها وكذلك البنت، فأرجو الرد سريعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حرم الله عز وجل التبني وهو أن يدعى المرء إلى غير أبيه، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:٥} ، فإذا كانت أختك تدعى إلى غير أبيها فهذا لا يجوز، لأنه من التبني المحرم، فيجب عليكم أن تدعو هذه الأخت إلى أبيها، وتخبروها بحقيقة نسبها، كما أن عليها أن تعرف ذلك، خاصة وهي قد بلغت أو قاربت سن البلوغ، لكي تتعامل مع أبناء عمها البالغين باعتبارهم أجانب عنها، وليسوا محارم لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٠٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>