للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بزيارة الزوجة لأهلها ما لم يتضرر الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تريد زيارة أهلها باستمرار أرفض أحيانا وأقبل أحيانا، مع العلم بأنني متفق معها على أن لها يوما كل أسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشر مساء، ولها إخوة يأتون كل فترة من محافظة أخرى تريد أن تجلس معهم أكثر من مرتين وهم يأتون خمسة أيام، وللعلم عندما تذهب للعمل وترجع تجلس معهم خمسة عشر دقيقة وليس في كل الأيام، فهل أكون ظالما لها في حالة منعها من زيارة أهلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج عليك في منعك زوجتك من زيارة أهلها في الحالة المذكورة بالسؤال، ولا تعتبر بذلك ظالماً لها، ومهما أمكنك أن تأذن لها من غير ضرر يترتب على ذهابها فافعل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في منعك زوجتك من زيارة أهلها في الحالة المذكورة في السؤال، ولا تعتبر بذلك ظالماً لها ما دمت تسمح لها بزيارتهم مرة كل أسبوع، وهذا مما يشير إلى كريم خلقك، ولا يجوز لها أن تذهب إليهم من غير إذن منك ولو كان ذهابها لفترة قصيرة أو كان ذهابها بسبب مجيء إخوتها ونحو ذلك، ومهما أمكنك أن تأذن لها من غير ضرر يترتب على ذهابها فافعل، فإن هذا مما يجلب المودة بين الزوجين وتحسن به العشرة بين الأصهار، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٣٠١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>