للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يتصل بامرأة لتعليمها أحكام الدين ويصرح لها بحبه لها في الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يتابع امرأة في أمور الدين والعقيدة عبر الانترنيت هو داعية وفقيه، ويهيئها للدعوة ويتصل بها على الدوام مع علم زوجته، ولكن يمازحها، وكذلك يقول لها نحن نحبك في الله؟

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصورة المذكورة من مداومة هذا الرجل على اتصاله بهذه المرأة، ومزاحه معها وتصريحه لها بحبها، كل ذلك ذريعة إلى الوقوع في المحرم، ولا يفيد في ذلك كونه يعلمها أمور الدين وأحكام الشريعة, فهذه حجة واهية لأن من أظهر أحكام الشريعة وأشهرها عند العامة والخاصة وجوب التوقي من فتنة النساء، والحذر منها وسد كل ذريعة تؤدي إليها, فكيف يزعم بعد ذلك أنه يعلمها أحكام الشريعة، وبماذا تنتفع من هذا التعليم إذا كان يعلمها أحكام الله بلسانه ويعلمها معصية الله بسلوكه وأفعاله.

وهذه التصرفات التي تصدر من هذا الرجل – هداه الله وتاب عليه - تنافي ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا من توقير أوامر الله والبعد عن مواطن الشبهات, فالواجب عليه أن يتقي الله ربه وأن يسد باب الفتنة، وأن يمتنع تماما عن محادثتها, وأن تمتنع هي عن محادثته أيضا.

وكون زوجته تعلم بما يفعله لا يفيد شيئا ولا يجعل الحرام حلالا، بل حتى ولو علم أهل الأرض جميعا بذلك فإن هذا لا يغير من الحكم شيئا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>