للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشراء بالتقسيط له صورتان: محرمة ومباحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقتي محتاجه لأن تشتري كمبيوتر (لاب توب) لكن بالتقسيط قالوا لها في المحل إنهم سوف يتعاملون مع البنك والفوائد إذا كان على سنة ١٠% وعلى سنتين ٢٠% وعلى ثلاث سنوات ٣٠%، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو الشراء من المحل المذكور بالتقسيط من احتمالين:

الأول: أن يبيع المحل الجهاز للزبون بالأقساط ويتفقان على ثمنه لمدة سنه بكذا أو لمدة سنتين أو ثلاث بكذا، ويمضيان البيع على سعر من هذه الثلاثة أسعار يختارانه بحيث لا يزيد الثمن بعد ذلك بزيادة المدة، وأن يكون البنك مجرد محال عليه أي تنزل الأقساط في حساب المحل بالبنك. فهذه الصورة جائزة.

الثاني: أن يقوم البنك بإقراض الزبون ثمن الجهاز ليرده بعد ذلك مقسطاً بزيادة فهذا ربا محرم.. أو لا يكون البنك مقرضاً ولكن يشترط المحل زيادة الثمن بزيادة المدة أو التأخر في دفع الأقساط فهذا حرام أيضاً، وكلا الصورتين من صور الربا، والحاجة للجهاز لا تبيح الدخول في عقد ربوي، وهناك بديل شرعي لهذا العقد الربوي وهو ما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٣٦٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>