للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مصافحة الأجنبية على وجه المجاملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خير الجزاء

سؤالي هو أني أعمل في مكان عمل حكومي في مكتب أحد المسؤولين على الحاسب الآلي وبحكم عملي ومكاني تأتي بعض النساء الموظفات وتصر على السلام باليد وأنا متضرر من هذا وأعلم أنه لا يجوز، ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مصافحة الأجنبيات أمر محرم شرعاً، ولا تجوز المجاملة في شأنه، بل يتعين عليك أن تعلنها صراحة.. إني لا أصافح النساء، فأعلنها لهم بالقول، ويمكن أن تطبعها في ورقة وتعلقها في مكتبك، وثق تماماً أن من استعف عن الحرام أعانه الله، ومن أرضى الله أرضى عنه الناس، ففي حديث الصحيحين: ومن يستعفف يعفه الله. وفي حديث ابن حبان: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

وراجع الفتوى رقم: ٥٩٣٩٦، والفتوى رقم: ٩٣٥٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>