للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ مال لقاء التنازل عن كفالة عامل]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدي عمالة أجنبية حيث أحضرهم والدي قبل فترة طويلة على كفالتي لمصلحة ما، ولكن في الوقت الحالي انتهت المصلحة أو أنها شبه متوقفة وكان اتفاقهم مع والدي بأنهم يشتغلون لحسابهم باسمي ويعطون والدي مبلغا من المال كل فترة وهذا لا يجوز وقد انتهى وأبلغتهم بأنني لا أطالبهم بشيء إلا أنهم يترزقون، ويحضرون لي ما يثبت بعدم مطالبة أحد لهم باسمي، وبأن أجدهم وقت ما احتاجهم في أي شغلة ما، ومن هذه العمالة من طلب مني أن أتنازل عنه لاسم كفيل آخر غيري وعرض علي أن يدفع مبلغا معيناً مقابل هذا التنازل.

هل يجوز لي أن آخذ مبلغاً من هذا العامل مقابل أن أتنازل عنه لكفيل آخر هو يريده وسوف يستفيد هذا العامل والكفيل الجديد من هذا التنازل.. مع العلم بأن العامل هو الذي عرض هذا وهل يجوز لي أيضا أن أتنازل عن غيره مقابل مبلغ من المال. أرشدونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنت بالخيار بين أن تلغي كفالتهم وبين أن تنقلها إلى غيرك، والأولى لك أن تنقلها ما دام فيها منفعة لهم، وليس فيها مضرة عليك، بشرط أن يكون العمال مسلمين، وإلا فالأولى إلغاء كفالتهم، وإذا أردت أن تأخذ منهم مالاً مقابل تنازلك فإن حكم هذا يدخل في حكم ثمن الجاه، وهل يجوز أخذه؟ وقد بينا المسألة في الفتوى رقم: ٤٧١٤ والفتوى رقم: ٥٢٦٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>