للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنازل الأب عن بعض ما يملك لبعض أولاده دون بعض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ترك أبي تنازلا عن ثلث أرضية منزله، والشقة التي كانت أمي المتوفاة تعيش فيها لي أنا، وأختي. مع العلم أن أبي كان متزوجا بأخرى وله منها ابنتان، وله ثلاثة أشقاء وأختان. فهل ما تركه لنا صحيح شرعا أم لا يعترف بهذا التنازل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتنازل والدكم عن بعض ما يملك لكم دون بقية بناته يعتبر تنازلا لاغيا لا عبرة به، سواء تنازل عنه في حياته أو كان تنازله على سبيل الوصية لكم بعد مماته، فإن كان تنازله في حياته حال صحته فلا عبرة به لكونه لم يعدل في عطيته لأولاده، والعدل في العطية للأولاد واجب على الصحيح من أقوال الفقهاء كما فصلناه في الفتاوى الآتية أرقامها: ١٠٧٨٣٢، ١٢٠٣٦٦، ١٠٣٥٢٧. وإن كان تنازله على سبيل الوصية لكم بعد مماته فهي وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي لا بالثلث ولا بأقل إلا برضا بقية الورثة البالغين الرشداء، فإن لم يرضوا أو كان فيهم من هو قاصر أو سفيه فترد الوصية جميعها فيما إذا لم يرضوا، ويرد نصيب السفيه والصغير فيما إذا رضي الرشداء، وقد فصلنا الأمر في الفتويين رقم: ١٢٠٧٥٤، ١٢١٨٧٨.

وإننا ننصح الاخت السائلة بعد الوصية بتقوى الله تعالى أن تصحح الخطأ الذي فعله أبوها وترد هي وأختها ما تنازل عنه والدها إلى التركة، وتقسمونه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصية الله تعالى الحكم العدل أولى من وصية أبيكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>