للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الهيكل العظمي بعد الاستغناء عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب لدي هيكل عظمي كنت أستعين به في الدراسة، فما حكم تكفينه ودفنه أو إهدائه لطالب طب أو بيعه والتصدق بثمنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسبق أنه لا يجوز بيع الآدمي أو جزء منه في الفتوى رقم: ٦٣٢ - لأنه لا يملك، وما لا يملك فلا يصح بيعه ولا هبته ولا إهداؤه، وإنما جاز استخدام جثة الميت أو جزء من أجزائه للمصلحة الشرعية المعتبرة كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم:

٦٧٧٧، والفتوى رقم: ٣٠٢٣٧.

ونقل هذه الجثة أو الهيكل لمن ينتفع بها لنفس الغرض لا حرج فيه، فإن استغني عن هذه الجثة أو ذلك الهيكل، فإن كانت لمسلم لم يصلَّ عليه غسل وكفن وصلي عليه، وإن كانت من ذمي كفن ودفن، وإن كانت من غيرهما فتوارى بالتراب حتى لا يتضرر منها الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>