للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع التورق بين الجواز والمنع]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أخذت مواد بناء بقيمة أربعة آلاف دينار من مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن وقمت ببيع هذه المواد بعد ما أخذتها من التاجر على شخص آخر غير التاجر، فهل في هذه العملية حرام؟ شاكرين لكم تعاونكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يظهر لنا بوضوح ما تعنيه بسؤالك، فإن كنت تقصد أنك تشتري هذه المواد بالتقسيط أو إلى أجل من المؤسسة المذكورة بنية بيعها لتستفيد بثمنها، فهذا النوع من البيع يسمى بيع التورق، والتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ.. {البقرة:٢٧٥} .

ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨١٩، ٢٢١٧٢، ٤٦١٧٩، ٩٦٣٦٢، ١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>