للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة على الإسفنج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الصلاة على الإسفنج الذي يوضع تحت السجاد في المساجد ومامعنى حديث (إمكان الجبهة من الأرض هل هو الضغط بها) أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السجود على الإسفنج لا تصح معه الصلاة إلا إذا كان الإسفنج مندكا بحيث يمكن معه استقرار الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، فراجع فتوانا رقم: ٣٦٣٢٤. وإمكان الجبهة من الأرض معناه تقويتها على الأرض، ففي عون المعبود عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمكن السجود. قال: وقال ابن حجر: معناه فمكن جبهتك من مسجدك، فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها بحيث لو كان تحتها قطن انكبس. ففيه إذاً شيء من الضعط. وهذا من باب الاستحباب، وأما القدر الواجب فيكفي فيه وضع أقل جزء من الجبهة مع الطمأنينة. قال الحطاب: ولفظ ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: السجود وهو تمكين الجبهة والأنف، يعني بلفظ التمكين أنه يضع جبهته وأنفه بالأرض على أبلغ ما يمكنه، وهذا هو المستحب، وأما الواجب فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>