للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزيادة في السعر لقاء الأجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاقتراض من البنك السعودي للاستثمار والقرض هو عبارة عن سيارات من معرض العمري ولا علم لنا هل يمتلكها أم لا علماً بأن البنك يقول إنه يمتلكها؟ وما حكم بيعها على نفس المعرض دون تحريكها من مكانها؟

وما الحكمه في مشروعية هذا الحكم لبيع المرابحة هل هي في امتلاك السلعه أم في عقد البيع أم في تحريك السلعة؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل إن أمكن.

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي لك أخي المسلم أن تتعامل مع البنك الربوي، إن أمكنك الاستغناء عنه بغيره، فإن لم تستطع الاستغناء عنه بغيره فلا حرج عليك أن تتعامل معه في حدود المأذون فيه شرعاً.

وعليه، فإذا علمت أن هذا البنك يملك السيارات الكائنة في معرض العمري فلا بأس أن تشتري منه سيارة أو أكثر نقداً، أو ديناً بأكثر من سعرها نقدأ لأجل الأجل، بشرط أن يتم البيع مستوفياً شروطه التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: ١٥٦٦٢ ولا يجوز لك بيع السيارة إلا بعد قبضها كما سبق مبيناً في الفتوى رقم: ١٦٥٥١.

وأما إذا لم يكن البنك قد ملك السيارات الموجودة في معرض العمري، فإن البيع باطل، لأنه باع ما لا يملك، ويزداد الأمر سوءاً إذا قام المشتري ببيعها للمعرض قبل قبضها، لأنه لا يجوز له ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٠٥٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>