للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وثلاث بنات وإخوة (ذكور وإناث)]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص لديه ثلاث بنات وزوجة وإخوة بنين وبنات، كيف يتم توزيع التركة بينهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الورثة هم المذكورون فقط فالواجب أولا أن يخرج مما تركه الحقوق المتعلقة بعين المال كالرهن ونحوه، ثم تقضى ديونه، ثم تخرج وصاياه التي أوصى بها من ثلث المال، ثم الباقي يقسم على الورثة فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.

وللبنات الثلاث الثلثان لتعددهم وعدم المعصب لهنَّ.

والباقي للإخوة بنين وبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعاً أشقاء، أو كانوا جميعاً إخوة له من الأب، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالباقي للأشقاء، والإخوة للأب محجوبون.

وعلى ورثة هذا الميت الرجوع إلى المحاكم الشرعية لحصر المستحقات على المال وحصر الورثة، لتكون قسمة التركة نهائية وصحيحة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>