للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع معدات قد تستخدم لعقارات تباع عن طريق بنوك الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد الأشخاص يعمل في مجال توزيع التزويدات الكهربائية (أسلاك، مفاتيح، أباريز، مصابيح ... ) وما إلى ذلك، جزء من هذه التزويدات (كالأسلاك ومفاتيح وغيرها) يستخدم في تجهيز شقق سكنية وهذه الشقق السكنية في غالبها تباع عن طريق البنوك الربوية، مع العلم بأن هذا الشخص يقوم بالتوزيع على المحلات بالجملة، فما حكم هذا التوزيع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على هذا الشخص من العمل في مجال توزيع الأدوات الكهربائية لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:٢٧٥} .

أما ما ذكر في السؤال من أن بعضاً من هذه الأدوات التي توزع تباع لمحلات، وهذه المحلات تبيعها لمن يستخدمها في تجهيز شقق سكنية تباع عن طريق البنوك الربوية، فهذا الكلام لا يلتفت إليه، ولا تعلق له بمسألة العمل المذكور، ولو أن الأمر كذلك لفسدت أحوال الناس ولما جاز لأحد أن يبيع ويشتري، لأن كثيراً مما يباع ويشترى ينتهي به المطاف إلى ظالم أو مرابٍ أو فاسق، ولقد تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون مع الناس جميعاً مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم بالبيع والشراء والإجارة مع علمهم أن من هؤلاء من يتعامل بالربا والعقود الفاسدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>