للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد الزواج ممن زنى بها وأهله لا يوافقون]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.. أما بعد: فقد وقعت في فاحشة الزنا مع فتاة أحببتها وأحبتني وقد كنا نتواعد أمام الله على أننا زوجان شهد عليهما الله.. لقد علم أهلي بذلك وقلت لهم إنها زوجتي بعقد عرفي وبالفعل أنا لم أكتب معها أي عقد والآن وقد تبت إلى الله عن هذه الفاحشة ولا أنوي أن أرجع لطريق المعاصي مرة أخرى بعد أن هداني الله عز وجل إلى الطريق السليم ... والآن فهذه الفتاه تطلب مني أن أصلح علاقتي بأهلي وأتزوج أنا وهي على يد مأذون شرعي حتى نصحح ما حدث بيننا، وهذا بدون علم أهلها أو أهلى مع العلم بأن أهلي لن يتقبلوها حاضراً أو مستقبلا وأخاف من عذاب الضمير أني كنت السبب في أي ضرر حدث لها ... فأفتوني أفادكم الله لأني لا أريد أن أعصي الله ولا أريد أن أعصي أهلي وأكون عاقا لهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بالتوبة إلى الله تعالى من فعل الفاحشة، والواجب عليك الحذر من كل وسيلة قد تقودك للوقوع فيها مستقبلاً، ولا يصح الزواج إلا بولي وشاهدي عدل، وعلى هذا فلا يصح ما سبق مما أسميته بالزواج العرفي، ولا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة مستقبلاً من غير إذن وليها، وراجع الفتوى رقم: ١٧٦٦.

وإذا كانت هذه الفتاة قد تابت من الزنا فيمكنك أن تحاول إقناع والديك بالموافقة على زواجك منها، فإن وافقا فالحمد لله، وإلا فيجب عليك طاعتهما، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة معينة ما لم تكن تخشى الوقوع في الفواحش معها، كما سبق بيانه الفتوى رقم: ٦٥٦٣.

وإذا كانت هذه الفتاة قد أجابتك إلى فعل الفاحشة طواعية -كما هو الظاهر- فهي التي جئت على نفسها فلا تلحقك أي مسؤولية تجاهها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>