للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جميع ما تركه الميت من أموال ملك له]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال في الإرث. ما هي التركة. هل هي رأس مال الأب (مثلا) أم كل أمواله. وإن كانت هي كل أمواله فكيف يقسم المال الذي نمي بأيدي البنات ليس البنين الذين ولدوا بعد البنات. تحت هذه الظروف التي ولد البنون فيها بعد نمو مال الأب بأيدي البنات هل تأخذ البنات نصف حظ البنين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رأس مال الشخص ونمائه وربحه وجميع ما نشأ عنه سواء، الكل ملك لصاحب رأس المال مادام حياً، وسواء في ذلك نماؤه تحت يده أو تحت يد غيره، فإذا مات انتقلت الملكية إلى ورثته بعد إخراج الديون والوصايا وغير ذلك من الحقوق الثابتة، وورثة الميت إذا كانوا أولاده - كما في السؤال - فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لا فرق في ذلك بين كبيرهم وصغيرهم، ومن مات عنه أبوه وهو في بطن أمه، ولاتستحق البنات التي نما المال في أيديهن شيئا منه بعد وفاة الأب، إلا إذا كان قد حدد لهن نسبة أو أجرة مقابل تثميرهن لما تحت أيديهن منه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>